٥ - باب من أعتقَ نصيباً له من مملوك بينه وبين آخر (¬١)
٣٩٣٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرني همَّامٌ، عن قتادَةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهيك
عن أبي هريرة: أن رجلاً أعْتَقَ شِقْصاً لهُ من غُلامٍ، فأجازَ النبيُّ ﷺ عِتْقَه، وغرَّمَهُ بقِيةَ ثمنِهِ (¬٢).