Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 6, halaman 463

  1. أول كتاب الحدود
  2. ٢٢ - باب بيع المملوك إذا سرق

٢١ - بابٌ في تعليق يد السارق في عُنُقِهِ

٤٤١١ - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عُمر بنُ عليٍّ، حدَّثنا الحجاجُ، عن مَكحولٍ، عن عبدِ الرحمن بن مُحيرِيز، قال:

سألنا فَضَالةَ بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العُنق للسارق، أمن السُّنَّة هو؟ قال: أُتيَ رسولُ الله ﷺ بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثم أمر بها، فعُلِّقت في عُنُقه (¬١).

٢٢ - باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ (¬٢)

٤٤١٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُمر بنِ أبي سلمة، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا سَرَقَ المملُوكُ فبِعهُ ولو بِنَشٍّ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 6، ص 463 (SanadKitab #117359, hlm. urut 3702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.