قال أبو داود: النَّشُّ نصف أوقية، والأوقية أربعون درهماً، النصفُ أوقية من ذلك عشرون درهماً (¬١).
٢٣ - باب في الرَّجْم
٤٤١٣ - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ ثابت المروزيُّ، حدثني عليُّ بنُ الحُسين، عن أبيه، عن يزيد النحويِّ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسٍ قال: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] وذكر الرجُلَ بعد المرأةِ ثم جمعهُما فقال: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النساء: ١٦] فنُسخَ ذلك بآيةِ الجلدِ فقال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] (¬٢).