Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 1, halaman 367

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

٤٩٥ - حدَّثنا مُؤمل بن هشام -يعني اليَشكُري-، حدَّثنا إسماعيل، عن سوّارٍ أبي حمزة -قال أبو داود: وهو سوّار بن داود أبو حمزة المُزَني الصيرَفيُّ-، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مُرُوا أولاكمِ بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سِنينَ، واضرِبوهم عليها وهم أبناءُ عَشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المَضاجِعِ" (¬١).

٤٩٦ - حدَّثنا زهير بن حرب، حدَّثنا وكيع

حدَّثني داود بن سوّار المُزَنيُّ، بإسناده ومعناه، وزاد: "وإذا زوَّجَ أحدُكم خادِمَه عبدَه أو أجيرَه، فلا يَنظُر إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبة" (¬٢).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 367 (SanadKitab #117359, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.