Lewati ke konten

Kitab: Sunan Abi Dawud (al-Arna'uth) · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

قال أبو داود: وَهِمَ وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديثَ، فقال: حدَّثنا أبو حمزةَ سوّارٌ الصيرَفى.

٤٩٧ - حدَّثنا سليمان بن داود المَهري، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني هشام ابن سعد

حدّثني معاذ بن عبد الله بن خُبيب الجُهَنيّ، قال: دَخَلنا عليه فقال لامرأته: متى يُصلي الصَبي؟ فقالت: كانَ رجلٌ منّا يذكُرُ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه سُئِلَ عن ذلك، فقال: "إذا عَرَفَ يمينَه من شِمالِه فمُروهُ بالصلاة" (¬١).

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، ج 1، ص 368 (SanadKitab #117359, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.