Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 116

  1. فصل
  2. (مسألة) إسلام أم ولد الكافر

الرابع: أنها تُباع عليه؛ وهو رواية في مذهب مالك بن أنس ﵀؛ حكاها القاضي عبد الوهاب في «إشرافه» (¬١) وهي غريبة جدًّا!!

وقال مَعمَرٌ، عن عَمرو بن ميمون: كتب عُمر بن عبد العزيز في مَنْ أسلم من رقيق [أهل] (¬٢) الذِّمَّة أن يُباعوا، ولا يُتركوا يَسترقونهم، ويدفع الثمن إليهم (¬٣).

وكأنَّ وَجْهَ هذا القول: أنه إذا لم (¬٤) تُباع وُقِفَ الأمر، فيبقى ملكه مستمِرًّا عليها، وذلك محذور؛ لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

ولما روى ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهري قال: مَضَتِ السُّنة ألَّا يَسترِقَّ كافرٌ

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 116 (Shamela #1174, hlm. urut 103)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.