Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 115

  1. فصل
  2. (مسألة) إسلام أم ولد الكافر

وقال مالك (¬١): لا يجوز إجارتها. حكاه القاضي عبدُ الوهاب (¬٢) عنه.

مسألة:

لو أسلمتْ أُمُّ وَلَدِ الكافر؛ ففيه أربعة أقوال للعلماء:

أحدها: أنه يُحال بينه وبينها ما دام كافرًا، وينفِق عليها إلى أن تموت، فتَعْتِق، أو يُنْجِزُ عتقها في حال حياته؛ وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي وأصحابه قاطبةً (¬٣).

الثاني: أنها تَعْتِق عليه بمجرَّد إسلامها؛ وهو مذهب الزُّهري، ورواية في مذهب مالك (¬٤) وأحمد رحمهما الله.

الثالث: أنها تَستسعي في ثمنها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 115 (Shamela #1174, hlm. urut 102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.