وقال مالك (¬١): لا يجوز إجارتها. حكاه القاضي عبدُ الوهاب (¬٢) عنه.
مسألة:
لو أسلمتْ أُمُّ وَلَدِ الكافر؛ ففيه أربعة أقوال للعلماء:
أحدها: أنه يُحال بينه وبينها ما دام كافرًا، وينفِق عليها إلى أن تموت، فتَعْتِق، أو يُنْجِزُ عتقها في حال حياته؛ وهو قول الإمام أبي عبد الله الشافعي وأصحابه قاطبةً (¬٣).
الثاني: أنها تَعْتِق عليه بمجرَّد إسلامها؛ وهو مذهب الزُّهري، ورواية في مذهب مالك (¬٤) وأحمد رحمهما الله.
الثالث: أنها تَستسعي في ثمنها؛ وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٥).
Rujukan halaman ini:جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 115 (Shamela #1174, hlm. urut 102)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.