Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 118

  1. فصل
  2. (مسألة) بماذا تتربص أم الولد إذا مات عنها سيدها

سيدها: «تَعتدُّ بحيضة». وهو قول الجمهور ممن أجاز بيعَها وممن منعه؛ لأن المراد براءة الرَّحِم، وذلك حاصلٌ بحَيضة.

وقيل: تَعتدُّ بأربعة أشهر وعشر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ﵀؛ حكاها الشيخ الموفَّق (¬١) عنه وغيره.

واستدلَّ على ذلك: بما قال الإمام أحمد في «مسنده» (¬٢): حدَّثنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن رجاء بن حَيوة، عن قَبيصة ابن ذؤيب، عن عَمرِو بن العاص ﵁ قال: «لا تَلْبِسُوا علينا سُنَّةَ نبينا، عِدَّة أُمِّ الولد -إذا تُوفِّي عنها سيدُها- أربعة أشهرٍ وعشرًا»؛ هكذا رواه الإمام أحمد.

وأخرجه أبو داود في «سننه» (¬٣) عن قُتيبة، عن غُنْدَر.

وعن ابن المثنى، عن عبد الأعلى،

وابن ماجه (¬٤) عن علي بن محمد، عن وكيع.

ثلاثتهم، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن مَطَر، عن رجاء بن حَيوة، عن قَبيصة بن ذؤيب، عن عَمرِو بن العاص قال: «لا تَلْبِسوا علينا سُنَّة نبينا،

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 118 (Shamela #1174, hlm. urut 105)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.