سيدها: «تَعتدُّ بحيضة». وهو قول الجمهور ممن أجاز بيعَها وممن منعه؛ لأن المراد براءة الرَّحِم، وذلك حاصلٌ بحَيضة.
وقيل: تَعتدُّ بأربعة أشهر وعشر؛ وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل ﵀؛ حكاها الشيخ الموفَّق (¬١) عنه وغيره.
واستدلَّ على ذلك: بما قال الإمام أحمد في «مسنده» (¬٢): حدَّثنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن رجاء بن حَيوة، عن قَبيصة ابن ذؤيب، عن عَمرِو بن العاص ﵁ قال: «لا تَلْبِسُوا علينا سُنَّةَ نبينا، عِدَّة أُمِّ الولد -إذا تُوفِّي عنها سيدُها- أربعة أشهرٍ وعشرًا»؛ هكذا رواه الإمام أحمد.
وأخرجه أبو داود في «سننه» (¬٣) عن قُتيبة، عن غُنْدَر.
وعن ابن المثنى، عن عبد الأعلى،
وابن ماجه (¬٤) عن علي بن محمد، عن وكيع.
ثلاثتهم، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن مَطَر، عن رجاء بن حَيوة، عن قَبيصة بن ذؤيب، عن عَمرِو بن العاص قال: «لا تَلْبِسوا علينا سُنَّة نبينا،