Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 122

  1. فصل
  2. (مسألة) إذا أسلم أحد أبوي الطفل هل يتبعه في الدين؟

تقدَّم؛ حكاه الإمام موفَّق الدِّين (¬١).

الثالث: أن ذلك جائز مطلقًا من غير كراهة؛ وهو قول المُزَني، وداود، وابن جرير، وابن حزم (¬٢)، والإمام موفَّق الدين (¬٣)؛ لأنَّ المقترض يملك العين ملكًا صحيحًا؛ فجاز وَطْءُ الأَمَة فيه، كسائر الأملاك، والَوْطءُ لا يَمْنَعُ الردَّ كوَطْءِ المَعيبة؛ فإنه لا يمنع على قول الجمهور.

الرابع: أنه يجوز قرضهنَّ لمن لا يملك وَطْأهُنَّ؛ وهو مذهب الشافعي (¬٤)؛ لزوال المحذور.

الخامس: أنه يجوز قرضهنَّ لمن يملك ولمن لا يملك، إلا أنه لا يحل لمن يملك وَطْؤهُنَّ ذلك بهذا العقد؛ لضعف الملك فيه؛ وهو وَجْهٌ في مذهب الشافعي.

مسألة:

إذا أسلم أحدُ أبوي الطفل؛ تبعه في الدِّين، هذا قول الشافعي (¬٥)، وأبي حنيفة، وأحمد، والجمهور.

وقال مالك: إنما يتبع الأبَ فقط.

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 122 (Shamela #1174, hlm. urut 109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.