تقدَّم؛ حكاه الإمام موفَّق الدِّين (¬١).
الثالث: أن ذلك جائز مطلقًا من غير كراهة؛ وهو قول المُزَني، وداود، وابن جرير، وابن حزم (¬٢)، والإمام موفَّق الدين (¬٣)؛ لأنَّ المقترض يملك العين ملكًا صحيحًا؛ فجاز وَطْءُ الأَمَة فيه، كسائر الأملاك، والَوْطءُ لا يَمْنَعُ الردَّ كوَطْءِ المَعيبة؛ فإنه لا يمنع على قول الجمهور.
الرابع: أنه يجوز قرضهنَّ لمن لا يملك وَطْأهُنَّ؛ وهو مذهب الشافعي (¬٤)؛ لزوال المحذور.
الخامس: أنه يجوز قرضهنَّ لمن يملك ولمن لا يملك، إلا أنه لا يحل لمن يملك وَطْؤهُنَّ ذلك بهذا العقد؛ لضعف الملك فيه؛ وهو وَجْهٌ في مذهب الشافعي.
مسألة:
إذا أسلم أحدُ أبوي الطفل؛ تبعه في الدِّين، هذا قول الشافعي (¬٥)، وأبي حنيفة، وأحمد، والجمهور.
وقال مالك: إنما يتبع الأبَ فقط.