Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 121

  1. فصل
  2. (مسألة) في قرض الإماء

مسألة:

في قَرْض الإماء خمسةُ أقوالٍ للعلماء:

أحدها: أنه حرام؛ لما يؤدِّي إليه من وَطْءِ الأَمَةِ، ثم ردِّها؛ فتكون كالمستعارة. أو لأنه عَقْد جائزٌ من الطرفين؛ فالملك فيه مزلزل، والفُرُوجُ لا تُستباح بذلك؛ كوَطْءِ الأَمَة المُشتراة في مدة الخيار؛ فإنه لا يجوز؛ لَمَّا كان كلٌّ من البائع والمشتري متمكِّنً (¬١) من فَسْخ العقد. وكذا كلٌّ من المُقْرِض والمُقْرَض له أن يفسخ العقد ما دامت العين باقية، وللمُقرِض المطالبةُ متى شاء، سواء كانت العينُ باقية أم لا، هذا في القرضِ الغيرِ المؤجَّلِ.

هذا الذي ذكرتُهُ: مذهب مالك (¬٢)، وأبي حنيفة (¬٣)، ووجهٌ في مذهب أحمد (¬٤)، ﵏.

الثاني: أن ذلك مكروه؛ وهو وجه في مذهب أحمد، فإنه قال: «أكرَه قَرْضَ بني آدم»، فحُمِل على الكراهة التنزيهيَّة. وقيل: على التحريم كما

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 121 (Shamela #1174, hlm. urut 108)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.