Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 53

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر

وقال أبو زُرْعة (¬١): ليِّن الحديث.

وقال الجُوزْجاني السَّعدي: لا يُشتغل بحديثه

وقال محمد بن سعد (¬٢): لم أرَهُمْ يحتجُّون بحديثه.

وقال البخاري: يُقال: إنه يُتُّهم بالزندقة.

وقال النَّسَائي (¬٣): متروكٌ. وقال مرَّةً: ليس بثقةٍ.

وقال أبو جعفر العُقيليُّ (¬٤): له غيرُ حديثٍ لا يُتابَعُ عليه.

وقال ابن عَديٍّ (¬٥): هو ممن يُكتب حديثه، فإني لم أجد في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحَدَّ.

حديث ثاني (¬٦): قال ابن ماجَهْ أيضًا: حدَّثنا أحمد بن يوسف، حدَّثنا أبو عاصم، عن أبي بكرٍ -يعني: النَّهْشَلي- عن حسين بن عبد الله، عن عِكْرمة، عن ابن عبَّاس ﵁ قال: ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيم عند النبيِّ ﷺ فقال: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» (¬٧).

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 53 (SanadKitab #1174, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.