Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 54

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر

كذا وقع في رواية ابن ماجَهْ: «عن أبي بكر، يعني: النَّهْشَلي» وليس كذلك! وإنما هو عن أبي بكر بن أبي سَبْرةَ، كذاك هو مصرَّحٌ به في رواية الدارقطني والبيهقي (¬١). وكذا قاله شيخُنَا المِزِّيُّ في «تهذيبه» (¬٢)، وهو متروك بمرَّةٍ، قال فيه الإمام أحمد (¬٣): كان يضع الحديثَ. وشيخُهُ حسين بن عبد الله هو المتقدم. (ق ١٩٤/ أ) فهو أضعفُ مِنَ الذي قبلَهُ.

قال البيهقيُّ (¬٤): وقد روى هذا الحديث أبو أويس، عن حسين بن عبد الله، إلا أنه أرسَلَهُ.

كذا قال! وقد رواه الدارقطني (¬٥) من حديث عبد الحميد بن أبي أويس، عن أبيه، عن حسين، عن عِكرمة، عن ابن عباس، فَرَفَعَهُ.

ومن حديث عبد الحميد (¬٦) -أيضًا- عن أبي بكر بن أبي سَبْرة، عن حسين متَّصِلًا مرفوعًا.

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 54 (SanadKitab #1174, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.