Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 60

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر

فهذا حديث لا يَثبتُ رَفْعُهُ، والله أعلم.

وقد رواه الثوريُّ في «الجامع» (¬١) عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن مُسلِم بن يَسار قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيّب عن عِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد؟ فقال: إنَّ الناس يقولون: إنَّ أوَّل مَنْ أَمَرَ بعِتْقِ أُمَّهات الأولاد عُمر بن الخطاب، وليس كذلك، ولكنَّ رسول الله ﷺ أوَّل من أعتقَهُنَّ، ولا يجعلهن في ثُلث، ولا يستَسْعَيْن (¬٢) في دَيْن.

وقال عبد الملك بن حَبيب في «كتابه»: حدثني الأُوَيْسي (¬٣)، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن مُسلِم بن يَسار، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رسول الله ﷺ أَمَرَ بعِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد، وقال: «لا يُجعلنَ في (ق ١٩٤/ ب) وصية، ولا يُجعلنَ في دَيْن».

وهذا معلولٌ من أربعة أوجه:

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 60 (SanadKitab #1174, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.