فهذا حديث لا يَثبتُ رَفْعُهُ، والله أعلم.
وقد رواه الثوريُّ في «الجامع» (¬١) عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن مُسلِم بن يَسار قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيّب عن عِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد؟ فقال: إنَّ الناس يقولون: إنَّ أوَّل مَنْ أَمَرَ بعِتْقِ أُمَّهات الأولاد عُمر بن الخطاب، وليس كذلك، ولكنَّ رسول الله ﷺ أوَّل من أعتقَهُنَّ، ولا يجعلهن في ثُلث، ولا يستَسْعَيْن (¬٢) في دَيْن.
وقال عبد الملك بن حَبيب في «كتابه»: حدثني الأُوَيْسي (¬٣)، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن مُسلِم بن يَسار، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رسول الله ﷺ أَمَرَ بعِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد، وقال: «لا يُجعلنَ في (ق ١٩٤/ ب) وصية، ولا يُجعلنَ في دَيْن».
وهذا معلولٌ من أربعة أوجه: