Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 61

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر

أحدها: أن جماعة من المالكية تكلَّموا في ابن حَبيب؛ كَسحْنُون (¬١) وغيره، واتَّهموه في نَقْله (¬٢).

الثاني: أن إسماعيل بن عيَّاش ضعَّفه بعضُ الأئمة في نفسِه.

الثالث: روايته (¬٣) عن غير الشاميين لا تُقبل على الصحيح عند الأئمة من ثلاثة الأقوال: قَبُولِهِ مطلقًا، وعدمِهِ مطلقًا، والتفصيلِ بين ما رواه عن أهلِ الشام فيُقبل، أو لا فيُردُّ؛ وعليه جمهور الأئمة (¬٤).

ومُسلِمُ بن يَسار (¬٥): مِصريٌّ، إمامٌ في العلم، وحديثه ليس هو في الصَّحيح.

الرابع: إرساله لو صحَّ إلى سعيد، والمرسَلُ قد عِلُم ما فيه من النزاع،

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 61 (SanadKitab #1174, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.