Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 62

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر
  5. (مسألة) حجية الحديث المرسل

كما هو مقرَّر في موضعه (¬١)، وقد حُكِي فيه الإجماعُ من الطرفين، فَنَقَلَ بعضُ الحُفَّاظ من المتأخِّرين إجماعَ المحدِّثين على ردِّهِ؛ وليس كما زعم، فإن الإمام أبا عبد الله الشافعي نَصَرَ في كتاب «الرسالة» (¬٢) أنه يَقبل مُرسلَ كِبَارِ التابعينَ، وكذا غيرُه من الأئمة المالكية والحنفية؛ قَبِلوا المرسلَ مطلقًا، وحتى زعم بعضُهم أنه أقوى مِنْ المُسنَدِ! وهذا في غاية المبالغة، وهو بعيدٌ.

وقال قائلون: إنكارُ كونِ المُرسَلِ حُجَّةً بدعةٌ حدثتْ بعد المِئَتَيْنِ أيام الفِتنة.

وهذا لا يصح أيضًا؛ لأنَّ جماعةً من الأئمة قبْل المِئَتيْنِ رَدُّوا المرسلَ؛ كابن المبارك وغيرِه. وهذا الشافعيُّ ﵀ لا يَقبلُ كلَّ المرسلات، وإنَّما له تفصيلٌ؛ مختلَفٌ فيه عنه. والصحيح الذي حكيتُهُ عنه في «الرسالة».

حديث رابع: قال الدارقطني (¬٣): حدثَّنا أبو بكر الشافعي: حدَّثنا القاسم بن زكريا المقراء، حدَّثنا محمد بن عبد الله المُخرِّمي، ثنا يونس بن محمد -من أصل كتابه- حدثنا عبد العزيز بن مُسلِم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بَيْع أُمَّهاتِ الأولاد. وقال: «لا يُبعنَ، ولا يُوهبنَ، ولا يُورَثنَ، يَستمتعُ منها سيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 62 (SanadKitab #1174, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.