Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 64

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر
  5. (مسألة) حجية الحديث المرسل

رجاله ثقات، لكنه غَلَطٌ بلا شكٍّ، يُبَاهِلُ مَنْ ذاق طَعْمَ هذه الصناعة على أنَّ رَفْعَهُ غَلَطٌ؛ فإن الدارقطنيَّ رواه (¬١) أيضًا عن أبي بكر الشافعي، عن القاسم بن زكريا، عن محمد بن عبد الله المُخرِّمي، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا عبد العزيز بن مسلِم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمرَ، عن عمر، قولَه.

وهذا هو الصحيح.

وكذا رواه الثَّوريُّ (¬٢)، وسليمان بن بلال (¬٣)، وغيرهما، عن عبد الله بن دينار، عن (¬٤) ابن عُمر، عن عُمر.

ورواه فُلَيح بن سُليمان (¬٥)، عن عبد الله بن دينار، عن [ابن عمر، عن] (¬٦) عُمرَ.

قال البيهقي (¬٧): وقد رَفَعَهُ بعضُهم عن عبد الله بن دينار، وهو وَهَمٌ (¬٨) لا يحلُّ روايته.

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 64 (SanadKitab #1174, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.