Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 65

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر
  5. (مسألة) حجية الحديث المرسل

وقال الإمام مالك ﵀ في «الموطأ» (¬١): عن نافع، عن عبد الله ابن عُمر، عن عُمرَ بن الخطاب ﵁ قال: «أيُّما وَلِيدةٍ وَلَدَتْ من سيدها فإنه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يَستمتِعُ منها، فإذا مات فهي حُرَّة».

وكذا رواه عبيدُ الله بن عُمر (¬٢)، وأخوه (ق ١٩٥/ أ) عبدُ الله بن عُمر (¬٣)، وعُمرُ بن محمد (¬٤)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٥)، عن نافع.

فعلمتَ أنَّ الحديث مِنْ قول عُمرَ ﵁ ومَن رَفَعَهُ فقد وَهِمَ لا محالة (¬٦)؛ ولهذا قال الإمام أبو عبد الله الشافعي ﵀: «إذا وطاء الرجُلُ بالمِلْكِ فولَدَتْ له فهي مملوكةٌ بحالها، لا تَرِثُ، ولا تورَّث إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعُها، ولا إخراجُها من مِلْكِه بشيءٍ غير العِتْق، وإنها حُرَّة إذا مات

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 65 (SanadKitab #1174, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.