Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 66

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر
  5. ليس في منع بيع أمهات الأولاد حديث يصح رفعه

من رأس المال … »، إلى أن قال: «وهو تقليدٌ لعُمرَ بن الخطَّاب».

كذا نَقَلَهُ البيهقيُّ (¬١).

فعلمتَ من هذا: أن الشافعي ليس عنده في هذه المسألة سِوى قول عُمرَ بنِ الخطاب، فلو كان فيها حديثٌ مرفوعٌ لم يَعْدِل عنه إلى التقليد، مع شِدَّةِ حِرْصه على ذلك، وهو كما قال فيه إمامُ الأئمَّة محمد بن إسحاق بن خُزيمة: «قَلَّ سُنَّةٌ لم تبلُغِ الشافعيَّ» (¬٢). وتقدم (¬٣) قولُ البيهقيِّ: «فرجَعَ الحديثُ إلى قول عُمرَ، وهو الأصلُ في ذلك».

فليس فيما تقدَّم حديثٌ يصِحُّ رَفْعُهُ، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 66 (SanadKitab #1174, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.