Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 68

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. حكم وطء المملوكة الكافرة

ونحوه للقاضي أبي الوليد بن رُشْد الجَدِّ، وغيرهما ممن صنَّف في الأحكام وغيرها.

وأُجيب عن هذا: بأنهم كرهوا أن تنقُصَ عليهم أثمانهنَّ؛ فإن الأَمَةَ إذا وَلَدَتْ تتغيَّر هيئتُها كما هو المعهود من النساء، فتنقُصُ بذلك قيمتُها.

أو أنهم إذا أحبلوهنَّ؛ طال عليهم بيعُهُنَّ؛ لانتظار مُدَّة الحَمْل ومُدَّة الفِطام بعدَهُ، وكذا مدَّة بلوغ الولد؛ لئلا يُفرَّق بينهما.

وأحسن من ذلك: ما جاء في رواية «الموطأ» (¬١) عن أبي سعيد قال: «خرجنا مع رسولِ الله ﷺ إلى غزوة بني المُصْطَلِق، فأصبنا سَبْيًا مِنْ سَبْي العرب، فاشتهينا النِّساءَ، واشتدَّتْ علينا العُزْبَة، وأحببنا الفِداء، فأردنا أن نَعْزِلَ، فسألنا عن ذلك … » وذَكَرَ الحديثَ. والحديثُ يفسِّر بعضُه بعضًا، ووجه (ق ١٩٥/ أ) هذا ظاهر؛ فإنهم كرهوا أن يَحمِلنَ منهم فيتعذَّر عليهم فِداهنَّ، ورَدُّهنَّ إلى أهليهنَّ؛ لأن أولادهم ينعقدون مسلمين، ويُخشى مِنْ رَدِّهم في بطون أمهاتهم الكفرَ عليهم؛ فلذلك سألوه ﵇ عن العَزْل، ولا يبقى فيه دلالة في المسألة المعينة بحال.

وقد يَحتجُّ بهذا الحديث مَنْ يجوِّز وَطْءَ المملوكة الكافرة، سواء كانت مشرِكة أو كتابيَّة، وهو قولُ بعض الناس. ومَن مَنَعَ مِنْ ذلك أجاب بجوابين:

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 68 (SanadKitab #1174, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.