Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 69

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. حكم وطء المملوكة الكافرة

أحدهما: أن هذا الحديث محمولٌ على وَطْءِ مَنْ أَسْلَمَ منهنَّ.

وهو بعيدٌ؛ لقوله: «وأحببنا الفِداء» إذ يمتنع ردُّها إلى الكفَّار وقد أسلَمتْ؛ اللَّهم إلا أن يُقال: كان هذا قبل تحريم ذلك؛ فإن غزوة بني المُصْطَلِق كانت قبل الحُديبية التي حُرِّم فيها ردُّ المسلمة إلى الكفَّار، وحينئذٍ فيقوى هذا الجواب.

الثاني: جواب أبي الوليد بن رُشدٍ حيث قال: يحتمل أن بني المُصْطَلِق كانوا يدينون بدِين أهل الكتاب.

وهو بعيدٌ جدًّا؛ إذ هو خِلاف المعلوم مِنْ السِّيَرِ والتواريخ. مع أنَّ الجواب الأول أسدُّ، والله أعلم.

قلت: ويتعيَّن حَمْلُ حديث أبي سعيد هذا على أنهم أحبُّوا الفِداء لا البيع؛ لأن النَّسائي روى عن أبي سعيد أنهم كانوا يبيعون أُمَّهات الأولاد على عهد رسولِ الله ﷺ، كما سيأتي بيانه (¬١) -إن شاء الله- في دليل القول الثاني.

الحديث الثاني: قال البخاريُّ ومسلمٌ: عن عبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس. ومسلم عن يحيى بن يحيى. ثلاثتهم عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دينارًا ولا درهمًا، ما تَرَكْتُ بعد نفقةِ نِسائي ومَؤُونَةِ عامِلي

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 69 (SanadKitab #1174, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.