Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 70

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. حكم وطء المملوكة الكافرة

فهو صَدَقَةٌ» (¬١).

وروى هذا الحديثَ: أبو بكر الصديق (¬٢)، وعُمرُ بن الخطَّاب (¬٣)، وعُثمانُ، وعليٌّ، والعباسُ، وعبدُ الرحمن بن عَوف، والزبيرُ بن العوَّام، وسعدُ بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعائشةُ (¬٤)، ﵃ أجمعين.

وكذا الحديث الثالث: وهو ما رواه البخاريُّ (¬٥)، من حديث أبي إسحاق السَّبيعي، عن عَمرِو بن الحارث -أخي جويريَةَ بنت الحارث أمِّ المؤمنين- قال: «ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ عند موتِه دينارًا، ولا دِرْهمًا، ولا عبدًا، ولا أَمَةً».

قالوا: وماريَةُ أُمُّ ولدِ رسولِ الله ﷺ قد عاشتْ بعدَه على الصحيح، كما ذكر الواقديُّ (¬٦) وغيره (¬٧)؛ مِنْ أنها ماتت أيام عُمرَ سنة [ست] (¬٨) عشرة،

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 70 (SanadKitab #1174, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.