Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 74

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. ذكر الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد ومناقشته

من

الخلفاء الراشدين، وأَحدُ الشيخين المنصوص على (¬١) الاقتداءِ بهما، وقد صحَّ عنه أنه حَكَمَ بعِتْق أُمَّهاتِ الأولاد؛ فوجب المصيرُ إلى قوله.

وأُجيب: بأن ذلك فيما لم يصحَّ عندنا فيه سُنَّةٌ عن رسول الله ﷺ، وقد صحَّ لنا فيما سنذكره (¬٢) أنهنَّ كُنَّ يُبَعْنَ في حياته، يبلغه ذلك ولا يُنكِرُهُ، وهذا مقدَّم على قول كلِّ أَحدٍ من الناس.

وأيضًا: فقد خالفه مَنْ هو أجلُّ منه، وهو الصِّدِّيق، كما سيأتي (¬٣).

وكذا خالفه عليٌّ ﵁ في آخر أمْرِه، ورجع إلى بيعهنَّ، كما سنذكره (¬٤)؛ إن شاء الله.

وإذا اختلف الصحابةُ تخيَّرنا، ولم نَعْدُهُمْ؛ كما قال الإمامُ الحَبْرُ أبو حنيفة (¬٥) ﵀.

وأما ذِكْر حكايةِ الإجماعِ على هذا القول:

فقال أبو سليمان الخَطَّابي (¬٦) فيما رواه حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن ابن

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 74 (SanadKitab #1174, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.