Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 75

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. ذكر الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد ومناقشته

سيرين، عن عَبيدة السَّلْماني قال: كتب إليَّ عليٌّ، وإلى شُرَيحٍ (ص ١٩٦/ ب) يقول: «إني أُبْغِضُ الاختلافَ، فاقْضُوا كما كنتم تقضون -يعني: في أُمِّ الولد- حتى يكون الناسُ جماعةً، أو أموتَ كما مات صاحباي» (¬١).

قال: واختلافُ الصحابة إذا خُتِمَ بالاتفاق، وانقرضَ العصرُ [عليه] (¬٢) صار إجماعًا. ومثل هذا سواء قال البغوي في «شرح السنة» (¬٣).

وقد أُجيب عن هذا بأجوبة:

أحدها: أن البخاري روى هذا عن عَبيدة (¬٤)، وليس فيه ذِكْرُ أُمِّ الولد،

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 75 (SanadKitab #1174, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.