Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 77

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. ذكر الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد ومناقشته

عن عَبيدة، عنه.

ورواه محمد بن سيرين (¬١)، عن عَبيدة، وزاد: فقلتُ له: «رأيُكَ ورأيُ عُمرَ في الجماعة أحبُّ إليَّ مِنْ رأيكَ وحدَكَ في الفتنة».

وهذا يقوله عَبيدة لعليٍّ كالمشورة عليه؛ لا أنه يَرُدُّ عليه اجتهادَهُ، إلا أنه يقول له: رأيُكَ ورأيُ عُمرَ في ذلك الوقتِ أحبُّ إلينا في وقت هذه الفتنة مِنْ رأيك الآن؛ فإنه مما ينفِّرُ الخواطِرَ عليك إذا رأوكَ خالفتَ عُمرَ، فلما تبيَّن عليٌّ ما قاله عَبيدة، وأنه رأيُ رُشْدٍ، كَتَبَ إليه وإلى شُرَيحٍ أن يحكما بما كانا يَحكمان به، وألَّا يُغيِّراه؛ لِئَلَّا يختلف الناسُ على عليٍّ رضي الله [عنه] وأرضاه.

وعلى هذا: فلا يلزم منه رجوعُ عليٍّ عن بَيْعِ أُمَّهات الأولاد؛ وهذا ظاهرٌ -إن شاء الله- لمن تأمَّله، ولله الحمد، فلم ينختم (¬٢) اختلاف الصحابة بالاتفاق.

وأيضًا: فإن ابن الزبير كان يبيعهنَّ في أيامه في حدود سنة سبعين؛ بعد موت عليٍّ بثلاثين سَنَة، وهو قولُ أبي سعيد، وابن عبَّاس، وقولُ الصِّدِّيق، كما سيأتي بيانه (¬٣)؛ إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 77 (SanadKitab #1174, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.