Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 85

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. الإجماع على جناية أم الولد مضمونة على سيدها غير مسلم

وحكايتُهُ الإجماعَ على أن جنايتها مضمونةٌ على سيدِها غيرُ مُسَلَّم؛ فقد حكى القاضي عبدُ الوهَّاب في كتاب «الإشراف» (¬١) الخلافَ في ذلك عن أبي ثَور.

وقال الغزاليُّ في «الوسيط» (¬٢): «مذهب العلماء قاطبةً في هذه الأعصار أنَّ مَنْ استولد جاريتَهُ عَتَقَتْ عليه بموته، ولم يجز بيعُها قبل الموت، وللشافعي قولٌ قديم -وهو مذهب عليٍّ-: أنه يجوز البيعُ، فإن لم يتَّفق عَتَقَتْ بالموت. وقيل: معنى قول (¬٣) القديم: أنها لا تَعْتِق، بل الاستيلاد كالاستخدام بإرضاع الولد. لكنِ اختلف الأصحابُ في أنه لو قضى قاضٍ ببيع أُمَّهات الأولاد هل يُنْقَضُ قضاؤه؟ وكأنهم يرون الاتفاقَ بعد الاختلاف قاطعًا أثرَ الخلاف (¬٤)».

هذا كلامه! وهو ظاهرٌ في حكاية إجماعٍ بعد خلافٍ، وفيه نِزاع لو كان الإجماع قوليًّا، والصحيحُ أنه لا يُعدُّ إجماعًا، بل الغزاليُّ ممن اختار امتناعَ ذلك (¬٥) تَبَعًا للإمام أحمد (¬٦)، وأبي الحسن الأشعري (¬٧)؛ كذا حكاه عنه الإمامُ

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 85 (SanadKitab #1174, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.