Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 86

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. الإجماع على جناية أم الولد مضمونة على سيدها غير مسلم

جمال الدين أبو عَمرو بن الحاجب في «مختصره» (¬١)، وقال هو في هذه المسألة: «والحق أنه بعيد إلا في القليل؛ كالاختلاف في أُمِّ الولد، ثم زال».

هذا لو كان الإجماعُ المحكيُّ قوليًّا، فكيف وما هو إلا سُكوتي؟! والغزاليُّ ممن اختار أنه لا يُعدُّ إجماعًا، ولا حُجَّةً، كما تقدَّم (¬٢)، وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعيُّ في «رسالته المِصرية» (¬٣): «ما لم يُعلم فيه خِلاف فليس إجماعًا». وقال في «مختلف الحديث» (¬٤): «لم يدَّعِ الإجماعَ -فيما سوى جمل الفرائض التي كُلِّفَتْهَا العامَّةُ- أحدٌ من الصحابة ولا التابعين، ولا القرنِ الذين بعدهم، ولا القرن الذين يلونهم، ولا عالمٌ علمته على ظهر الأرض، ولا أحدٌ نسبته عامَّةٌ إلى عِلم، إلا حديثًا من الزمان».

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 86 (SanadKitab #1174, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.