وحَكَمَ به الوليدُ بن عُقبة أيام عُثمان بالكوفة.
قال عبد الرزاق بن همام في «مصنَّفه» (¬١): حدَّثنا ابن جُريج، أخبرني عبد الرحمن بن الوليد، أن أبا إسحاق الهمْداني أخبره أنَّ أبا بكر الصِّديق كان يبيع أُمَّهاتِ الأولاد في إمارته، وعُمرُ في نصف إمارته.
وقال شُعْبة: عن الحكم، عن زيد بن وهب قال: انطلقتُ إلى عُمرَ بن الخطَّاب أسأله عن أُمِّ الولد؟ فقال: مالُكَ، إنْ شئتَ بِعْتَ، وإنْ شئتَ وَهبْتَ. ثم ذهبتُ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: تَعْتِقُ مِنْ نصيب ولدها (¬٢).
وقد تقدَّم (¬٣) قولُ عليٍّ أنه رأى هو وعُمر أنْ يَعْتِقْنَ، ثم رأى هو أن يُبعن.
وقال ابن عُيينة، عن عَمرِو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في أُمِّ الولد، قال: ما هي -والله- إلا بمنزلة شاتِكَ أو بعيرِكَ (¬٤).
وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء أنَّ ابن عباس قال: لا تَعْتِقُ حتى يتكلَّم