Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 94

  1. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  2. ذكر من قال بهذا القول

وحَكَمَ به الوليدُ بن عُقبة أيام عُثمان بالكوفة.

قال عبد الرزاق بن همام في «مصنَّفه» (¬١): حدَّثنا ابن جُريج، أخبرني عبد الرحمن بن الوليد، أن أبا إسحاق الهمْداني أخبره أنَّ أبا بكر الصِّديق كان يبيع أُمَّهاتِ الأولاد في إمارته، وعُمرُ في نصف إمارته.

وقال شُعْبة: عن الحكم، عن زيد بن وهب قال: انطلقتُ إلى عُمرَ بن الخطَّاب أسأله عن أُمِّ الولد؟ فقال: مالُكَ، إنْ شئتَ بِعْتَ، وإنْ شئتَ وَهبْتَ. ثم ذهبتُ إلى ابنِ مسعودٍ فقال: تَعْتِقُ مِنْ نصيب ولدها (¬٢).

وقد تقدَّم (¬٣) قولُ عليٍّ أنه رأى هو وعُمر أنْ يَعْتِقْنَ، ثم رأى هو أن يُبعن.

وقال ابن عُيينة، عن عَمرِو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في أُمِّ الولد، قال: ما هي -والله- إلا بمنزلة شاتِكَ أو بعيرِكَ (¬٤).

وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء أنَّ ابن عباس قال: لا تَعْتِقُ حتى يتكلَّم

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 94 (Shamela #1174, hlm. urut 81)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.