Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 95

  1. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  2. أدلة القول الأول

بعِتْقِها (¬١).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (¬٢): حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، أخبرني نافع: أنَّ رُجلين من أهل العراق سألا ابن عُمر بالأَبْوَاءِ وقالا: إنا تركنا ابنَ الزبير يبيع أُمَّهات الأولاد بمكَّة، فقال: لكن أبو حفص أعتقهنَّ.

وسيأتي (¬٣) قولُ جابر وأبي سعيد.

فهذه أسانيد صحيحة عن هؤلاء الصحابة ببيعِهنَّ، وهو قولٌ قديمٌ عبد الله الشافعي (¬٤)، وروايةٌ عن الإمام أحمد بن حنبل ﵀، واختيار داود الظاهري، وابنه أبي بكر، وأبي الحسن عبد الله بن المُغَلِّس، وأكثر الظاهرية (¬٥).

واختاره من المتأخِّرين العلامةُ أبو بكر، محمد بن أحمد بن سيِّد الناس، اليَعمرَي الأندلسي، خطيب تونس، وصنَّف في ذلك مجموعًا مفيدًا، أجاد فيه وأتقن، وحرَّر فأحسن، وقد احتجَّ لهذا القول: بالكتاب، والسُّنة، والإجماع، والقياس:

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 95 (Shamela #1174, hlm. urut 82)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.