Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 96

  1. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة

أما الكتاب:

فعمومُ قولِهِ تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ولم يأتِ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ في إخراج أُمِّ الولد من ذلك.

وقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: ٥] وأُمُّ الولد يجوزُ وطؤها بالإجماع، وقد سمَّاها اللهُ مملوكةً، وهو المدَّعى، ولم يأتِ ما يخصِّصُ البيعَ مِنْ وَجْهٍ يثبت كونه (١٩٩/ أ) حُجَّة.

وأما السُّنة:

فقال الإمام الشافعيُّ (¬١): حدَّثنا عبد المجيد، عن ابن جُريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمِع جابرَ بن عبد الله يقول: «كُنَّا نَبيعُ سَرارينا أُمَّهاتِ الأولاد، والنبيُّ ﷺ فينا، لا نرى (¬٢) بذلك بأسًا».

وأخرجه النسائيُّ (¬٣)، من حديث مكِّي بن إبراهيم، عن ابن جُريج، ولفظه: «كنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد والنبيُّ ﷺ حَيٌّ فلا يُنْكِرُ علينا» (¬٤).

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 96 (Shamela #1174, hlm. urut 83)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.