Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 97

  1. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة

ورواه ابن ماجه (¬١) من حديث عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جُريج.

ورواه أبو بكر البزَّار عن عَمرو بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهات الأولاد على عَهْد رسول الله ﷺ، فيبلُغُهُ فلا يقولُ شيئًا».

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولا تضرُّ عنعنةُ أبي الزبير عن جابر؛ لأن مسلمًا أخرجها في «صحيحه».

وقد رواه الحسن بن زياد اللُّؤْلُؤيُّ، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

لكن قال أبو حاتم الرازي في كتاب «العلل» (¬٣): هذا منكرٌ؛ والحسن بن زياد ضعيفُ الحديث، ليس بثقة، ولا مأمون.

وقد روى أبو داود (¬٤) هذا الحديث مِنْ وَجْهٍ آخر عن جابرٍ فقال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 97 (Shamela #1174, hlm. urut 84)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.