عبد الله قال: «بِعْنَا أُمَّهاتِ الأولاد على عَهْدِ رسول الله ﷺ [وأبي بكر] (¬١)، فلما كان عُمرُ نهانا فانتهينا».
وهذا أيضًا على رَسْمِ مسلمٍ؛ لأن حمادًا -هو ابن سَلَمة- انفرد به مسلم، وقيس -هو ابن سعد المكي- ثقةٌ أَخرج له أيضًا.
وقد رُوي من وجهٍ آخر عن جابر، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (¬٢): حدَّثنا معاوية بن هشام، حدَّثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر قال: «كُنَّا نبيع أُمَّهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله ﷺ [والنبيُّ ﷺ بين أظهرنا] (¬٣)، ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ، وكان عُمر يشتدُّ في بيعهنَّ».
أيوب بن عتبة: يمامي ضعيف (¬٤).
وقوله: «ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ» الظاهرُ أنه من كلام جابر (¬٥)؛ لأن