Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 98

  1. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة

عبد الله قال: «بِعْنَا أُمَّهاتِ الأولاد على عَهْدِ رسول الله ﷺ [وأبي بكر] (¬١)، فلما كان عُمرُ نهانا فانتهينا».

وهذا أيضًا على رَسْمِ مسلمٍ؛ لأن حمادًا -هو ابن سَلَمة- انفرد به مسلم، وقيس -هو ابن سعد المكي- ثقةٌ أَخرج له أيضًا.

وقد رُوي من وجهٍ آخر عن جابر، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (¬٢): حدَّثنا معاوية بن هشام، حدَّثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر قال: «كُنَّا نبيع أُمَّهاتِ الأولادِ على عَهْدِ رسول الله ﷺ [والنبيُّ ﷺ بين أظهرنا] (¬٣)، ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ، وكان عُمر يشتدُّ في بيعهنَّ».

أيوب بن عتبة: يمامي ضعيف (¬٤).

وقوله: «ثم ذكر أنه زجر عن بيعهنَّ» الظاهرُ أنه من كلام جابر (¬٥)؛ لأن

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 98 (Shamela #1174, hlm. urut 85)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.