Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 99

  1. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة

مِنْ مذهبه أنهن بُيعنَ (¬١)، والله أعلم.

وقد رُوي هذا عن أبي سعيد أيضًا؛ فقال الإمام أبو عبد الرحمن النَّسائيُّ (¬٢) ﵀: ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا خالد -هو ابن الحارث- ثنا شُعبة، عن زيد العَمِّي، عن أبي الصِّديق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري في أُمَّهات الأولاد قال: «كُنَّا نبيعهنَّ على عَهْدِ رسول الله ﷺ».

ورواه عن شُعْبة: غُنْدَر، وعَمرُو بن مرزوق.

ولكنْ زيدٌ العَمِّي فيه ضَعْف، قال ابن عَدي (¬٣): لم يروِ شُعْبةُ عن

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 99 (Shamela #1174, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.