Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj wa Shina'atul Kitabah · Pengarang: قدامة بن جعفر

Baca halaman 74

  1. المنزلة الخامسة
  2. الباب العاشر في كتابة الشرطة والاحداث

وأما من أخاف السبيل فان في ذلك أحكاما، منها: انه أخاف السبيل ولم يأخذ مالا، ولم يقتل فانه أن ظفر حبس لقول الله تعالى (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)

«٤٦» . فان أخذ مع ذلك مالا تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعدا، فانه تقطع يده ورجله، من خلاف «٤٧» ... وصلبه وقتله على الخشبة، وان شاء ان يقتله من غير قطع أو صلب فعل. وقطع الطريق، انما يكون بحيث لا يجاب فيه الصريخ. فأما في الامصار «٤٨» ، أو ما يقرب «٤٩» منها، فليس ذلك عندهم بقطع للطريق. الا أن يكون ما يفعل منه ليلا. وان تاب قطاع الطريق من قبل أن يقدر عليهم السلطان، فلا «٥٠» حكم عليهم من جهته «٥١» .

فأما من قتل وجنى عليه فلهم أن يفعلوا في ذلك ما شاءوا.

Rujukan halaman ini: الخراج وصناعة الكتابة، ص 74 (SanadKitab #11767, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.