Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj wa Shina'atul Kitabah · Pengarang: قدامة بن جعفر

Baca halaman 75

  1. المنزلة الخامسة
  2. الباب العاشر في كتابة الشرطة والاحداث

وأما حد الزنا، فعلى البكر بالبكر جلد مائة لكل واحد منهما «٥٢» وعلى المحصن بالمحصن الرجم «٥٣» . والاحصان هو أن يتزوج الرجل المسلم البالغ الحر حرة مسلمة، ويدخل بها بعد البلوغ. ولا تقام الحدود عليها في الزنا، الا بعد ان يقر بالزنا، أربع مرات في أربعة أوقات، وبعد أن يسأل عن الزنا، ما هو فاذا أثبته، وعرفه ولم يكن به لوثة في عقله، أقيم حينئذ الحد عليه. فان رجع تحت الحجارة، أو هرب ترك لقول النبي صلى الله عليه «٥٤» ، في ما عز بن مالك «٥٥» (الا تركتموه) «٥٦» فاذا أنكر من أول وهلة وجحد، لم يجب عليه شيء الا ان يقوم عليه بينة، وهو أربعة نفر من العدول يشهدون عليه في وجهه، ويصرحون بأنهم رأوه ويصفون الزنا ويثبتونه، فاذا فعلوا ذلك، بدأ الشهود بالرجم، ثم الامام، ثم سائر الناس، وان رجع الشهود بعد ما قتل المرجوم، وجبت عليهم ديته وان رجعوا قبل اقامة الحد عليه «٥٧» ، جلدوا لانهم قذفوه، ويدرأ عنه الحد.

وعلى العبد والامة في الزنا جلد خمسين لكل واحد منهما. ومن زنا بامرأة

Rujukan halaman ini: الخراج وصناعة الكتابة، ص 75 (SanadKitab #11767, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.