Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 212

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

أجسامِها، وللمفسرين في قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ﴾ ١ ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنها الإبل وهو قول الجمهور.

والثاني: أنها الإبل والبقر قاله: جابر وعطاء.

والثالث: أنها الإبل والبقر والغنم.

فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها البعير ذكرًا كان أو أنثى، فإن نذر بدنة، وأطلق، فهل تجزئه بقرة، على روايتين، ذكرهما ابن عقيل.

ويشترط في البدنة -في جزاء الصيد ونحوه- أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزيء في الأضحية.

قوله: "المباشرة"، قال الجوهري: مباشرة المرأة: ملامستها.

وحكى الحافظ أبو الفرج٢ في "زاد المَسير" في قوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ٣ قولين:

أحدهما: أنها المجامعة، قال: وهو قول الأكثرين.

والثاني: أنها ما دون الجماع من اللمس والقبل. قاله ابن زيد.

قوله: "ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ والخَلْخَال" قال الجوهري: القفاز "بالضم والتشديد" شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 212 (SanadKitab #11809, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.