Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 213

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان.

وقال صاحب "المطالع": هو غشاء الأصابع مع الكف معروف: يكون من جلد وغيره.

وقال ابن دريد: هو ضرب من الحلي لليدين.

وقال ابن الأنباري: لليدين والرجلين.

وقال الجوهري: الخلخال: واحد خَلَاخِيْل النساء. والخلخل لغة فيه، أو مقصور منه، ولبس الخلخال وسائر الحليّ مباح للمرأة في ظاهر المذهب وإنما عطفه على القفازين؛ لأن لبسه مكروه في الإحرام فبينهما اشتراك في رجحان الترك.

قوله: "ولا تكتَحِلُ بالإِثْمِدِ" الإثمد "بكسر الهمزة والميم": حجر معروف يكتحل به.

قوله: "ويجوز لُبْسُ المُعَصْفَرِ" إلى آخره.

المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ معروف قال الجوهري: عصفرت الثوب فتعصفر. والكحليُّ: منسوب إلى الكحل. وهو لون فيه غُبْرَةٌ.

"والمرآة" "بكسر الميم"، نص عليه الجوهري، وبعدها همزة مفتوحةٌ بعدها مدة، قال الجوهري: وثلاث مراء، والكثير مرايا.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 213 (SanadKitab #11809, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.