Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 365

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض

فأحد الأقوال السبعة ما ذكر، وهو مذهب زيد.

والثاني: مذهب الصديق ﵁: للأم الثلث، والباقي للجد.

والثالث: مذهب علي ﵁: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.

والرابع: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

والخامس: عن ابن مسعود ﵁ أيضًا: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فيكون من أربعة.

والسادس: عن ابن مسعود أيضًا، للأم السدس والباقي للجد.

والسابع: مذهب عثمان ﵁: المال بينهم على ثلاثة.

قوله: "لِكَثْرَةِ اختلاف الصَّحَابَةِ": قال أبو السعادات: وجمع: صاحب، ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا، ويجمع صاحب على صحب، كراكب، وعلى صحاب: كجائع وجياع، وعلى صحبة "بضم الصاد": كفارةٍ وفرهةٍ، وعلى صحبان: كشاب وشبانٍ.

والأصحاب: جمع صحبٍ، كفرخ , أفراخ، وجمع الأصحاب: أصاحيب، وقد تقدم في باب: جزاء الصيد١.

قوله: "عَادٌّ" هو فاعل من عد يعد: إذا حسب فيحسبون عليه إخوة الأب بوراث، وكذلك الجد في صورة العمل، ولا يعطى ولد شيئًا.

قوله: "إذا تحاذين" أي: كان بعضهن حذاء بعض، قال الجوهري: حاذاه إذا صار بحذائه.

قوله: "جَدَّةٌ ذات قرابَتَيْنِ" صورتها: أن يتزوج ابن ابن المرأة ببنت

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 365 (SanadKitab #11809, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.