Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 366

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض

بنتها، فيولد لهما ولد فتكون الجدة: أم أم أمه، وأم أبي أبيه، وإن تزوج ابن بنتها بنت بنتها، فهي أمُّ أمِّ أمه، وأمُّ أمِّ أبيه. هكذا ذكرهما المصنف: في "المغني".

قوله: "فصاعدًا" منصوب على الحال، وناصبه: واجب الإضمار.

قوله: "تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ" قال الأزهري: كملت له عدد حقه تكميلًا وتكملة فهو مكملٌ، وهو هنا منصوب على المصدر، والناصب له مادل عليه.

قوله: "فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ" ولبنات الابن السدس؛ لأن ذلك في قوة: كمل لهم تكلة الثلثين.

قوله: "فَيَعْصِبُهُنَّ" يذكر في باب العصبات.

قوله: "الحَجْبُ" مصدر حجبه، إذا ستره وإذا منعه، وهو هنا منع الأقرب أو الأقوى غيره من الميراث، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 366 (SanadKitab #11809, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.