Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 404

  1. كتاب الخلع

مثل أن سألته الخلع على ألف، فخلعها على مئة، فهذه المحاباه غير معتبره من الثلث؛ لأن له أن يطلقها بغير عوض، فبالعوض اليسير بطريق الأولى، ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه خالعها وحاباها في شيء آخر، مثل أن خالعها، ثم باعها ما قيمته ألف: بخمسمائة لوجهين١:

أحدهما: أن المحاباة مع الأجنبي، من الثلث، لا من رأس المال، والمخالعة: قصارها أن يكون كالأجنبي.

والثاني: أنهم قد أفردوا هذه المسألة، فقالوا: وإن طلقها في مرض موته، أو وصى لها بأكثر من ميراثها، لم تستحق أكثر من ميراثها، ومحاباتها في البيع في معنى الوصية، والله أعلم.

قوله: "بِمَهْرِها فَما دُونَ وبما عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونُ" "دون" في الموضعين: مبني على الضم لنية الإضافة.

قوله: "حال البينونَةِ" البينونة: مصدر بَانَ يَبِينُ بَيْنًا وبينونة: إذا ذهب أو زال، فحال الفراق حال بينونة.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 404 (SanadKitab #11809, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.