Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 405

  1. كتاب الطلاق
  2. مدخل

كتاب الطّلاق

مدخل

...

كتاب الطَّلاق

الطَّلَاقُ: مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا إذا كان بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم، إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة والإطلاق: الإرسال، فالطلاق شرعًا: حل قيد النكاح، وهو راجع إلى معناه لغة؛ لأن من حل قيد نكاحها فقد خليت، ويقال: طلقت المرأة وطلقت "بفتح اللام وضمها" تطلق "بضم اللام وفتحها" طلاقًا وطلقة، وجمعها: طلقات "بفتح اللام لا غير" فهي طالق، وطلقها زوجها، فهي مطلقة، والطلاق خمسة أقسام:

واجب: هو طلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيأة.

ومكروه: إذا كان لغير حاجةٍ على الصحيح.

ومباح: وذلك عند ضروره بالمقام.

ومستحب: وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره، أو كونها مفرطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة، وعنه يجب فيهما.

وحرام: وهو طلاق المدخول بها حائضًا.

قوله: "الْمُخْتَارُ" هو غير المكره، وهو اسم فاعل من اختار، ويقع على المفعول١ أيضًا، يقال: اخترت الشيء فهو مختار، ويفرق بينهما بالقرائن.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 405 (SanadKitab #11809, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.