Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 202

  1. ٤٥ - كتاب آداب القضاء
  2. ١٩ - باب ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه

وقال أبو ثور كما قال الشافعي، فإذا كتب القاضي: إلى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين فمن أقام عنه البينة من قضاة المسلمين أجاز ذلك، وهذا بمنزلة الحكم، هذا قول أبي ثور.

وقال النعمان: لا يجوز ذلك، وقال يعقوب: أستحسن أن أجيز ذلك، وأنفذه.

١٨ - باب كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود

م ٢٠١١ - واختلفوا في كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، فكان أبو ثور يجيز ذلك في الحدود كلها، قال: وهذا على مذهب أبي عبد الله يعني الشافعي، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك.

وقال الشافعي بمصر فيها قولان: أحدهما أن ذلك جائز، والآخر لا يجوز.

وقال أصحاب الرأي: لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود.

قال أبو بكر: الأول أصح [١/ ١٩٨/ألف].

١٩ - باب ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه

م ٢٠١٢ - واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان الشافعي يقول: "وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد، أو هذه الدابة لعبده أو دابته، يعني ملكك، وكتب بذلك كتاباً من بلد من البلدان، فأحضر عبداً بتلك الصفة، فالقياس أن لا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 202 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.