Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 203

  1. ٤٥ - كتاب آداب القضاء
  2. ٢٠ - باب القضاء على الغائب والاختلاف فيه

يحكم به، حتى يأتي شهود الموضع الذي فيه تلك الدابة، فيشهدوا عليها".

وبه قال النعمان، ومحمد.

وقال بعضهم: يختم في عنقه، ويؤخذ مه كفيلاً، ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب الكتاب فيه، حتى يشهد الشهود عليه بعينه، ثم يكتب القاضي كتاباً آخر على ذلك، فيبرأ كفيله ويقضى له بالعبد.

٢٠ - باب القضاء على الغائب والاختلاف فيه

م ٢٠١٣ - واختلفوا في القضاء على الغائب، فممن كان لا يرى القضاء على الغائب شريح، وروى ذلك عن عامر، وابن القاسم، وبه قال ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.

وفيه قول ثان: وهو أن القضاء على الغائب جائز، وممن رأى ذلك مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسوّار، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني، وبه نقول.

قال أبو بكر: وقد حكم النبي ﷺ على أبي سفيان بنفقة ولده، وأبو سفيان ليس بحاضر، ولم ينتظر حضوره، وقد ذكرت ذلك في المختصر الكبير، والأوسط، ما يدخل على من خالف ما ذكرناه، وقلناه، ومما خالف أهل الكوفة أصولهم وحكموا بخلاف قولهم، حكمهم على رجل غاب عن بلده وترك زوجة له، وأولاداً أطفالاً أن نفقتهم من ماله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 203 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.