Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 266

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٢ - باب التغليظ في شهادة الزور أنها من الكبائر

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا كانت عندك شهادة فسئلت عنها فاخبر بها، ولا تمهل، لعله يرجع أو يرعوى.

وقال أبو بكر: الواجب أن يخبر بالشهادة؛ لأنه إن لم يفعل أتعب التي الطالب بالسعي، وأثم المطلوب بالجحد حتى يقوم عليه الشهادة.

٢ - باب التغليظ في شهادة الزور أنها من الكبائر

قال أبو بكر:

(ح ٩٦٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ سئل أو ذكر عنده الكبائر فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور.

م ٢١٣٧ - وكان ابن مسعود يقول: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ الآية.

وكان مجاهد يقول في قوله: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ الآية، قال: الكذب، وكذلك قال أبو عبيدة.

م ٢١٣٨ - واختلفوا فيما يفعل بشاهد الزور.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 266 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.