وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا كانت عندك شهادة فسئلت عنها فاخبر بها، ولا تمهل، لعله يرجع أو يرعوى.
وقال أبو بكر: الواجب أن يخبر بالشهادة؛ لأنه إن لم يفعل أتعب التي الطالب بالسعي، وأثم المطلوب بالجحد حتى يقوم عليه الشهادة.
٢ - باب التغليظ في شهادة الزور أنها من الكبائر
قال أبو بكر:
(ح ٩٦٨) ثبت أن رسول الله- ﷺ سئل أو ذكر عنده الكبائر فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور.
م ٢١٣٧ - وكان ابن مسعود يقول: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ الآية.
وكان مجاهد يقول في قوله: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ الآية، قال: الكذب، وكذلك قال أبو عبيدة.
م ٢١٣٨ - واختلفوا فيما يفعل بشاهد الزور.