Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir)
Bab dan daftar isi:
٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
- ١ - باب فضل الشهادة قبل أن يسأل الشاهد إقامتها
- ٢ - باب التغليظ في شهادة الزور أنها من الكبائر sub-bab ›
- ٣ - باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز قبول شهادته
- ٤ - باب شهادة الوالد لولده والولد لوالده
- ٥ - باب شهادة الأخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض
- ٦ - باب شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها
- ٧ - باب شهادة الأعمى
- ٨ - باب [١/ ٢١٦/ألف] شهادة العبد
- ٩ - باب شهادة الطفل غير البالغ
- ١٠ - باب شهادة البدوي على القروي
- ١١ - باب شهادة ولد الزنا
- ١٢ - باب شهادة الشريك لشريكه
- ١٣ - باب شهادة الخصم على من هو مخاصم له وشهادة العدو على عدوه
- ١٤ - باب شهادة الأجير والصديق والوكيل
- ١٥ - باب شهادة الأخرس
- ١٦ - باب شهادة أهل الأهواء
- ١٧ - باب شهادة الشعراء
- ١٨ - باب شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
- ١٩ - باب شهادة الخمر يتوب أو هو مقيم عليه
- ٢٠ - باب شهادة القاذف إذا تاب
- ٢١ - باب شهادة الأقلف
- ٢٢ - مسائل من أبواب الشهادات
- ٢٣ - باب شهادة المختفي
- ٢٤ - باب شهادة أهل الكتاب وسائر أهل الملل بعضهم على بعض
- ٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر
- ٢٦ - شهادة النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد
- ٢٧ - باب شهادة النساء في الطلاق والنكاح
- ٢٨ - باب شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك
- ٢٩ - باب عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال
- ٣٠ - باب شهادة الأوصياء
- ٣١ - باب شهادة بعض الورثة بدين الإنسان أو بوصية
- ٣٢ - باب شهادة أهل الوصايا بعضهم على بعض sub-bab ›
- ٣٣ - أبواب التعديل في الشهادات والمعنى الذي يوجب أن يقال للرجل: هو عدل
- ٣٤ - باب الجواب الذي يقنع به الحاكم في تعديل الشهادة
- ٣٥ - باب ما يكون جرحا مما إذا شهدوا به قبل ذلك منهم
- ٣٦ - باب عدل من يعدل ويجرح
- ٣٧ - باب العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة فردت لعلة كانت
- ٣٨ - أبواب الشهادة على الشهادة
- ٣٩ - باب العدول الجائزة شهادتهم على شهادة غيرهم
- ٤٠ - باب [١/ ٢٢٤/ألف] شهادة النساء على شهادة غيرهن
- ٤١ - باب القول الذي قاله المشهود علي شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجبت قبوله منه
- ٤٢ - باب الاختلاف في الشهادة
- ٤٣ - باب الاختلاف في الشهادة على الزنا
- ٤٤ - باب الشهادة على الخط
- ٤٥ - باب الشاهدين يشهدان على ما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة
- ٤٦ - مسائل من كتاب الشهادات