Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 289

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٢٣ - باب شهادة المختفي

(ح ٩٧٨) بحديث عبد الله بن قرط أن النبي- ﷺ قدم إليه ست بدنات، أو خمس، فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها، فقال: كلمة خفية، فقيل لي: قال: من شاء اقتطع.

فكلما نثر، أو أبيح في الملاك وغيره، فأخذه مباح، استدلالا بأن النبي- ﷺ قال لهم: إن من شاء اقتطع.

م ٢١٨٠ - وكان عبد الملك بن يعلى، ومالك لا يجيزان شهادة من يقوم عليه البينة، أنه ترك ثلاث جمعات لم يحضر الصلاة فيهن.

قال أبو بكر: إذا كان ذلك بغير عذر.

(ح ٩٧٩) لأن النبي- ﷺ أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه.

٢٣ - باب شهادة المختفي

م ٢١٨١ - أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهد على لفلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة.

م ٢١٨٢ - واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل، ويحضر خصما له يستمعان ما يعرفه خصمه، ثم يسألهما الشهادة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 289 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.