على اليهودي جائزة، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، وبه قال الزهري، وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر، للعداوة التي ذكر الله تعالى بينهما.
وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين، فإن شهادتهم تجوز على الملل كلها، وبه قال الحكم وإسحاق، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: لا تجوز شهادة مشرك على مسلم، ولا مشرك.
٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر
م ٢١٨٤ - اختلف أهل العلم معنى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الآية.
فقالت طائفة: في قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ الآية من أهل الكتاب.
روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية السفر.
وقال عبيدة السلماني، وابن سيرين، ومجاهد: في قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أنه من غير أهل الملة.
وقال ابن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي: من أهل الكتاب.