Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 291

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

على اليهودي جائزة، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، وبه قال الزهري، وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر، للعداوة التي ذكر الله تعالى بينهما.

وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين، فإن شهادتهم تجوز على الملل كلها، وبه قال الحكم وإسحاق، وأبو عبيد.

قال أبو بكر: لا تجوز شهادة مشرك على مسلم، ولا مشرك.

٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

م ٢١٨٤ - اختلف أهل العلم معنى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الآية.

فقالت طائفة: في قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ الآية من أهل الكتاب.

روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية السفر.

وقال عبيدة السلماني، وابن سيرين، ومجاهد: في قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أنه من غير أهل الملة.

وقال ابن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي: من أهل الكتاب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 291 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.