Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 292

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٢٥ - باب قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

وقال الحسن البصري: من غير قبلتكم.

وقال عكرمة: من غير حيكم.

م ٢١٨٥ - واختلفوا في قبول شهادة أهل الكتاب على المسلم في الوصية في السفر في حال الضرورة.

فأجاز ذلك شريح، والنخعي، والأوزاعي، ويحيى بن حمزة.

وقال الميموني: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الكتاب قلت: قد أمر الله بشهادتهم، وقال لي في ذلك الموضع: للضرورة.

قال أبو بكر: واحتج بعض من أجاز ذلك بخبر ابن عباس في قصة تميم الداري، وعدي بن بدا، وقال القائل بخلاف هذا القول تارك القول لظاهر القرآن وبظاهر الأخبار [١/ ٢٢٠/ب] ومعنى ذلك أن العرب إنما تكن عن المذكور في أول الكلام وليس لقبيلة ذكر في أول الكلام، حتى يكون قوله: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ عائدا إلى غير القبيلة، وقال: ألم يسمع إلى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآية، فأوقع الذكر بهم باسم الإيمان الجامع لهم، ثم قال: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ الآية، ولا يجوز في اللغة غير ذلك.

وقالت عائشة: في سورة المائدة: أما أنه في آخر السورة نزلت: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 292 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.