Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 293

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٢٧ - باب شهادة النساء في الطلاق والنكاح

٢٦ - شهادة النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد

قال الله جل ذكره: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية.

م ٢١٨٦ - وأجمع أهل العلم على أن القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادتهن جائزة مع الرجال في الديون، والأموال.

م ٢١٨٧ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، هذا قول الشعبي، وابن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وربيع، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

٢٧ - باب شهادة النساء في الطلاق والنكاح

م ٢١٨٨ - واختلفوا في شهادة النساء في النكاح والطلاق.

فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في ذلك، هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وبه قال ربيعة.

وقال الحسن البصري، وابن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق.

وأجاز شهادتهن مع الرجل في الطلاق، والنكاح الشعبى، وجابر بن زيد، والثوري.

وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق، وبه قال إسحاق، وأصحاب الرأي، وقال عطاء نحو ذلك في النكاح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 293 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.