Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 294

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٢٨ - باب شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك

٢٨ - باب شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك

م ٢١٨٩ - كان الحسن البصري، وربيعة، ومالك، والشافعي، يقولون: لا تجوز شهادتهن في العتق.

وأجاز شريح شهادتهن في العتق.

وقال الزهري: لا تجوز إلا ومعهن رجل.

وقال أهل العراق: شهادة النساء جائزة مع الرجل في النكاح، والطلاق، والعتاق، سوى الحدود، والقصاص.

م ٢١٩٠ - وقال قتادة، وأبو هاشم، والزهري، والشافعي: لا تجوز شهادتهن في قتل عمد، ولا تجوز شهادتهن في قول الزهري في النكاح، والطلاق، والعتق.

وقال الشعبي، والشافعي: تجوز شهادتهن فيما كان من [١/ ٢١١/ألف] الجراحات خطأ، ولا يجوز ذلك في العمد.

م ٢١٩١ - وأجاز مالك شهادتهن مع الرجل في الوكالة في المال، ولا تجوز في قول الشافعي، ويحلف الطالب مع المرأتين، ويستحق المال في قول مالك، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

م ٢١٩٢ - وقال الأوزاعي: شهادة الرجل مع المرأتين جائزة في الوصية، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، وهذا إذا شهدت على إثبات كتاب الوصية، فإن شهد رجل وامرأتان على أن فلانا أوصى لفلان بثلث ماله، فذلك جائز في قول الشافعي؛ لأن ذلك استحقاق مال، والأول استحقاق كتاب وصية.

م ٢١٩٣ - وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين، في المال، وبحيث لا يرى الرجل من عورات النساء، هذا قول الشافعي، وهذا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 294 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.