Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 305

  1. ٤٧ - كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ٤٠ - باب [١/ ٢٢٤/ألف] شهادة النساء على شهادة غيرهن

وكان مالك يقول: تجوز شهادة الرجلين على الرجل في الحدود، والقذف، وكل شيء من الحقوق، وغيرها، وبه قال أبو ثور.

٣٩ - باب العدول الجائزة شهادتهم على شهادة غيرهم

م ٢٢١١ - واختلفوا في العدول الجائزة شهادتهم على شهادة غيرهم.

فقالت طائفة: تجوز شهادة الرجل على الرجل، هذا قول الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن تجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين، إذا شهد على شهادة كل واحد منهما أنهما أشهداهما، هذا قول مالك، وعبد الملك صاحبه.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وإن شهد رجلان على شهادة رجلين فهو جائز، لأنهما يشهدان جميعاً على شهادة كل واحد منهما.

وفيه قول رابع: وهو أن لا يقبل على كل شاهد إلا شهادة شاهدين، هذا قول الشافعي.

٤٠ - باب [١/ ٢٢٤/ألف] شهادة النساء على شهادة غيرهن

م ٢٢١٢ - واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن، ففي قول مالك، والشافعي: لا تجوز شهاتهن على شهادة غيرهن، وقال الثوري: لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل، وقال أصحاب الرأي: لا تجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 305 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.